الفصل 208
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمنح نظام التحويل للسوق المحلية بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة .
2- ويضبط هذا الترخيص :
- مدة الاستغلال،
- نوعية البضائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وآمياتها عند الاقتضاء،
- طبيعة عملية التحويل،
- نوعية المنتوج المحوّل،
- مدة بقاء البضائع تحت هذا النظام
2- ويضبط هذا الترخيص :
- مدة الاستغلال،
- نوعية البضائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وآمياتها عند الاقتضاء،
- طبيعة عملية التحويل،
- نوعية المنتوج المحوّل،
- مدة بقاء البضائع تحت هذا النظام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون