الفصل 16
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للشخـص الذي سدد دون وجه، المعـاليم والأداءات الموظّفة وفق الأحكام المنصوص عليها بهـذه المجلّة، أن يسترجعها إذا تلك ثبت أن المعاليم والأداءات قد تمّ تحميلها على المشتري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون