الفصل 203
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمكن إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي أو
وضعها للاستهلاك على حالتها غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في
الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع
الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على حالتها .
2- عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع
بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع
مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك .
3- تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم و/أو الأداءات
عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل لبضائع مطابقة عند التوريد في تاريخ وضعها للاستهلاك
وضعها للاستهلاك على حالتها غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في
الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع
الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على حالتها .
2- عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع
بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع
مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك .
3- تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم و/أو الأداءات
عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل لبضائع مطابقة عند التوريد في تاريخ وضعها للاستهلاك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون