الفصل 151
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تلغى الالتزامات المكتتبة وترجع عند الاقتضاء المبالغ المـؤمنة بنـاء على إبراء تسلّمهـا مصالح الديـوانة المعنية تنصّ على أن الالتزامات المكتتبة المبرمة قد تم الإيفاء بها .
2- غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أونظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها .
3- يمكـن للمدير العـام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأآد من تصـدير أو إعادة تصدير بضائـع معيّنـة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتهـا المحـدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التـي يحددها.
2- غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أونظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها .
3- يمكـن للمدير العـام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأآد من تصـدير أو إعادة تصدير بضائـع معيّنـة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتهـا المحـدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التـي يحددها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون