الفصل 45
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأعوان الديوانة أن يمارسوا نفوذهـم داخل منطقة متاخمة تمتدّ من 12 إلى 24 ميلا بحريا انطلاقا من الخط الخارجي للمياه الإقليمية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لضبط الحدود مع الدول المجاورة وذلك في الحالات التالية : أ - الوقاية من ارتكاب المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها على التراب الديواني. ب - ملاحقة مرتكبي المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها والمرتكبة داخل التراب الديواني. تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون