الفصل 144
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إعفاء بعض المنتفعين بالأنظمة التوقيفية من وجوب تقديم كفالة، كما يمكن تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات بضمان جزئي تقديري . تضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون