الفصل 239
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
بالنسبة إلى التجهيزات والمعدات المخصصة للقيام بأشغال وفي صورة عدم وجود أحكام
قانونية أآثر أفضلية، فإنها تخضع عند دخولها تحت نظام القبول المؤقت خلال
الخمس سنـوات الأولى لدفع إتاوة تسـاوي جزءا واحدا من ستين (60/1) من جملة المعاليم
والأداءات المستوجبة وذلك عن كلّ شهـر أو جزء منه من السنـة للمدة التي تبقى
أثناءها هذه التجهيزات والمعدات تحت نظام القبول المؤقت بالتراب الديواني .
يتم دفع الإتاوة عند القبول وبمناسبة كلّ تمديد .
ويتمّ توقيف العمـل بهذه الإتاوة عند وضـع التجهيزات أو المعدّات تحت نظام المستودع
الديواني وذلك ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ وضعها تحت هذا النظام .
تعفى من دفع الإتاوة التجهيزات والمعدات التي تبقى ملكيتها لشخص غير مقيم الموردة
تحت هذا النظام قصد استعمالها لإنتاج بضائع معدة قصرا للتصدير
قانونية أآثر أفضلية، فإنها تخضع عند دخولها تحت نظام القبول المؤقت خلال
الخمس سنـوات الأولى لدفع إتاوة تسـاوي جزءا واحدا من ستين (60/1) من جملة المعاليم
والأداءات المستوجبة وذلك عن كلّ شهـر أو جزء منه من السنـة للمدة التي تبقى
أثناءها هذه التجهيزات والمعدات تحت نظام القبول المؤقت بالتراب الديواني .
يتم دفع الإتاوة عند القبول وبمناسبة كلّ تمديد .
ويتمّ توقيف العمـل بهذه الإتاوة عند وضـع التجهيزات أو المعدّات تحت نظام المستودع
الديواني وذلك ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ وضعها تحت هذا النظام .
تعفى من دفع الإتاوة التجهيزات والمعدات التي تبقى ملكيتها لشخص غير مقيم الموردة
تحت هذا النظام قصد استعمالها لإنتاج بضائع معدة قصرا للتصدير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون