الفصل 186
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تقدّم البضـائع خلال مدّة بقائها بالمستودع الديواني إلى أعـوان الديوانة كلماّ طلبـوا ذلك, آما يمكنهم إجراء كلّ عمليات المراقبة والإحصاء التي يرونها صالحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون