الفصل 103
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب على كلّ شخص غير ممارس لمهنة وسيط لدى الديوانـة ويرغـب بمناسبة تعاطـي نشاطـه الصناعي أو التجاري القيام لدى الديوانة بتصاريح بالتفصيل لحساب الغير، أن يحصـل علـى رخصـة لتسريح البضائع من الديوانة .
2- تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة
2- تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون