الفصل 72
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب أن توجه البضائع المورّدة عبر الحدود البريّة حال وصـولها إلـى أقرب مكتب للديوانة وذلك بسلوك الطريق الموصلة مباشرة إليه والمعينة بقرار من وزير المالية.
2- لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص .
2- لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون