الفصل 212
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تخضع المؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل إلى مراقبة مصالح الديوانة .
2- تضبط طرق المراقبة الديوانية للمؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل وشروط تحمل هذه المؤسسات للمصاريف المنجرّة عن الرقابة الديوانية المستمرة بأمر
2- تضبط طرق المراقبة الديوانية للمؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل وشروط تحمل هذه المؤسسات للمصاريف المنجرّة عن الرقابة الديوانية المستمرة بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون