الفصل 374
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تم التفتيش بمحــل سكنى عملا بأحكام الفصل 61 من هذه المجلــة وتبين أنه لا موجب لإجراء حجز فإن على الإدارة دفع تعويض لشاغل المحل بما قدره 50 دينارا إلا إذا أدّت ظروف التفتيش إلى حصول ضرر يستوجب تعويضا أآبر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون