الفصل 211
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يتمّ التصريح بالبضائع للوضع للاستهلاك على حالتها أو في مرحلة وسطى من التحويل بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه بالرخصة، يحدّد مبلغ المعاليم والأداءات على أساس عناصر الجباية الخاصّة بالبضائع المورّدة في وقت تسجيل تصريح وضع هذه البضائع تحت نظام التحويل للسوق المحلية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون