الفصل 65
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- في مفهوم هذه المجلة يقصد ببيان الحمولة قائمة البضائع طبقا لأحكام مجلة التجارة البحرية . – 2 يجب أن تسجل البضائع الواردة عـن طريق البحر ببيان الحمولة . 3- يجـب أن تكون هذه الوثيقة ممضـاة من قبل قائد السفينة وينبغي أن تنص على نوع الطرود وعددها وعلى علاماتها وأرقامها وعلـى صنـف البضائع وعلى الأماكن التي شحنت منها. 4- يحجّر التسجيل ببيان الحمولة لعـدّة طرود مغلقة ومجمعة بأية آيفية كانت في شكل وحدة . 5- يجب أن تسجل البضائع المحجّرة والبضائع الخاضعة لقيود في بيان الحمولة بتسميتها الحقيقية وحسب نوعها وصنفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون