الفصل 147
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا تمنح التسهيلات المبينة بالفصلين 145 و 146 من هذه المجلة إلا للأشخاص الذين لم يرتكبوا أية ديوانية أو جبائية خطيرة والذين لديهم وضعية مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه إدارة الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون