الفصل 63
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1لأعوان الديوانة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد القارّة منها أو المتجوّلـة بما في ذلك قاعـات الفرز التي لها اتصال مباشر مـع الخارج قصـد البحث بحضور أعوان البريد عن الإرساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة مـن الداخـل أو من الخـارج والتي تحتوي أو يبدو أنّها تحتوي على أشياء من النوع المحجّر عند التوريد أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الدخول أو من النوع المحجّر عند التصدير أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التصدير أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الخروج وذلك باستثناء الإرساليات الواردة تحت نظام العبور.
-2يرخـّص لإدارة البريد في أن تخضـع للرقابة الديوانية طبقا للشـروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الإتحاد العالمـي للبريد الإرساليات المحجّرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول.
-3آما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليـات المحجّرة عنـد التصدير أو الخاضعـة لدفع معاليم أو أداءات عنـد التصـدير أو الخاضعـة لقيـود أو موجبات عند الخروج .
-4لا يجـوز في أي حـال من الأحـوال انتهاك سريّة المراسلات
-2يرخـّص لإدارة البريد في أن تخضـع للرقابة الديوانية طبقا للشـروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الإتحاد العالمـي للبريد الإرساليات المحجّرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول.
-3آما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليـات المحجّرة عنـد التصدير أو الخاضعـة لدفع معاليم أو أداءات عنـد التصـدير أو الخاضعـة لقيـود أو موجبات عند الخروج .
-4لا يجـوز في أي حـال من الأحـوال انتهاك سريّة المراسلات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون