الفصل 294
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا تخضـع البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت قانونا رسوّها الاضطراري لدفع أي معلوم أو أداء إلاّ إذا اضطرّ القائد إلـى بيعهـا وفي خلاف ذلك يمكـن إنزال البضائع ووضعها على نفقة قادة أو مجهزي السفن بمحل يغلق بمفتاحين مختلفين أحدهما يكون لدى مصلحة الديوانة أو بالأماآن المعينة من قبل مصالح الديوانة إلى حين إعادة تصـديرها. ويمكـن لقادة أو مجهّزي السفـن أن يتولّوا إعادة شحن البضائع المذكورة بعد التصريح بها وفق الجاري بها العمل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون