Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا تخضـع البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت قانونا رسوّها الاضطراري لدفع أي معلوم أو أداء إلاّ إذا اضطرّ القائد إلـى بيعهـا وفي خلاف ذلك يمكـن إنزال البضائع ووضعها على نفقة قادة أو مجهزي السفن بمحل يغلق بمفتاحين مختلفين أحدهما يكون لدى مصلحة الديوانة أو بالأماآن المعينة من قبل مصالح الديوانة إلى حين إعادة تصـديرها. ويمكـن لقادة أو مجهّزي السفـن أن يتولّوا إعادة شحن البضائع المذكورة بعد التصريح بها وفق الجاري بها العمل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟