الفصل 107
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- على كل أو معنوي يقوم لفائدة الغير بعمليات لدى الديوانة أن يرسمها
بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية .
2- يجـب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشـار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقـة
بالعمليات المذكورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها
بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية .
2- يجـب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشـار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقـة
بالعمليات المذكورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون