الفصل 250
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
عندما تكون عملية التحويل إصلاح البضائع المصدّرة مؤقتا، ويتمّ هذا الإصلاح بمقابل، يحدد مبلغ المعاليم و المسالأداءات توجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالمنتجات التعويضية في تاريخ تسجيل التصريح الديواني بوضع هذه المنتجات للاستهلاك وتكون القيمة لدى الديوانة المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة مقدار تكاليف الإصلاح شريطة أن تكون هذه المصاريف هي المقابل الوحيد الذي تمّ إسداؤه من قبل صاحب الرخصة وألا تكون قد تأثرت بالارتباطات التي قد توجد بينه وبين الشخص الذي قام بعملية الإصلاح .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون