الفصل 4
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع البضائع الداخلـة إلى التراب الديواني أو الخارجة منه حسـب الحال إلى التعريفة الديوانية ماعــدا الاستثناءات المنصوص عليها بصفة صريحة في المعاهدات والاتفاقيات التجارية النافذة المفعول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون