الفصل 145
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات
المستوجبة على البضائع الموضوعة أو المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي
بإحدى الصيغ التالية :
- ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدّة عمليات،
- ضمان شخصي،
- رقابة ديوانية مستمرّة على المحلات الموضوعة بها البضائع،
- مرافقة مصالح الديوانة لوسيلة النقل تحت نظام العبور،
- أي صيغة أخرى تقوم مقام الضمان المالي وتوفّر نفس الضمانات
المستوجبة على البضائع الموضوعة أو المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي
بإحدى الصيغ التالية :
- ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدّة عمليات،
- ضمان شخصي،
- رقابة ديوانية مستمرّة على المحلات الموضوعة بها البضائع،
- مرافقة مصالح الديوانة لوسيلة النقل تحت نظام العبور،
- أي صيغة أخرى تقوم مقام الضمان المالي وتوفّر نفس الضمانات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون