الفصل 325
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى إدارة الديوانة تجاه المطالبين بالأداء من حفظ دفاتر المقابيض وغيرها بعد مضي ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من السنة الإدارية الموالية للسنة التي وقع فيها تسجيل المقابيض وغيرها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون