الفصل 303
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تنص محاضر الحجز وجوبا على البيانات التالية :
ـ سبب الحجـز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة . بذلك
ـ هوية ذي إذا كان معلوما.
ـ أسماء وصفات ومقرّ الأعوان الذين تولّوا الحجز .
ـ صفة و مقرّ المكلّف بالتتبّعات .
ـ طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها أو وزنها .
ـ حضور ذي عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العمليّة .
ـ اسم وصفة حارس الأشياء المحجوزة .
ـ مكان تحرير المحضر وساعة ختمه .
ـ اسم وصفة ومقر العون الذي تولّى تحرير محضر الحجز إذا تعذّر على من تولّى
الحجز القيام بذلك .
2- يقـع إمضاء المحضر من قبل الأعـوان الذين تولّوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى
تحريره .
ـ سبب الحجـز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة . بذلك
ـ هوية ذي إذا كان معلوما.
ـ أسماء وصفات ومقرّ الأعوان الذين تولّوا الحجز .
ـ صفة و مقرّ المكلّف بالتتبّعات .
ـ طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها أو وزنها .
ـ حضور ذي عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العمليّة .
ـ اسم وصفة حارس الأشياء المحجوزة .
ـ مكان تحرير المحضر وساعة ختمه .
ـ اسم وصفة ومقر العون الذي تولّى تحرير محضر الحجز إذا تعذّر على من تولّى
الحجز القيام بذلك .
2- يقـع إمضاء المحضر من قبل الأعـوان الذين تولّوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى
تحريره .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون