الفصل 167
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يقتضي استغلال المستودعـات الديوانية الحصول على ترخيص من قبل مصالح
الديوانة .
– 2 يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في
الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة
بوجود حاجة اقتصادية للخزن .
3- يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني .
4- لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية
الديوانة .
– 2 يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في
الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة
بوجود حاجة اقتصادية للخزن .
3- يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني .
4- لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون