الفصل 5
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق أحكام هذه المجلـة، يقصد " بالبضائع الخاضعـة لمعاليم مرتفعة" البضائع التـي يتجاوز مجموع المعاليم والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليهـا عند التوريد نسبة %50 من قيمتها لدى الديوانة وكذلك البضائع التي تعيّن بأمر باقتراح من وزيـر الماليـة مـن بيـن البضائـع التـي يكون مجمـوع معاليـم الديوانـة والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليها عند التوريد يتراوح بين 20 و50 % من قيمتها لدى الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون