الفصل 138
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تمكن الأنظمة التوقيفية و الأنظمة الديوانية الاقتصادية من خزن البضائع أوتحويلها أواستعمالها أو جولانها مع توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداءات الداخلية المستوجبة وكذلك بكلّ معلوم أو أداء آخر يمكن أن تخضع له هذه البضائع . 2- مع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذه المجلة والاستثناءات التي يتمّ اتخاذها بمقتضى قرار من وزير المالية طبقا للفصل 173 من هذه المجلة، تمكن الأنظمة التوقيفية و الأنظمة الديوانية الاقتصادية من توقيف تطبيق التحجيرات وإجراءات التجارة الخارجية والتدابير الاقتصادية الأخرى عند التوريد أو التصدير ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون