الفصل 289
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للتجـار المنتصبين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أن يمسكـوا قصد إعـادة البيع
مخزونا من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني على ألاّ تتجاوز قيمة هـذا المخزون
مقدار خمسمائة )500( دينار لكلّ صنف من أصناف البضائع .
ويمكن لمتساآني النطاق الديواني الاحتفاظ دون قيد بالبضائع المعـدّة للاستهلاك العائلي
فـي حدود آميّـة تتماشى مع الاستهلاك . المذكور
ويمكن للأشخـاص القاطنين بالنطاق الديواني مسك الحبوب وغيرها من منتجات الجهة
وكذلك الحيوانات الحيّة التابعة لهـم .
ويمكـن بمقتضى قرار من وزير المـالية إلزام هؤلاء بمسـك دفتر حسابات يتضمن
آميـات البضائع المذكورة ويكون خاضعا لرقابة أعوان الديوانة
مخزونا من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني على ألاّ تتجاوز قيمة هـذا المخزون
مقدار خمسمائة )500( دينار لكلّ صنف من أصناف البضائع .
ويمكن لمتساآني النطاق الديواني الاحتفاظ دون قيد بالبضائع المعـدّة للاستهلاك العائلي
فـي حدود آميّـة تتماشى مع الاستهلاك . المذكور
ويمكن للأشخـاص القاطنين بالنطاق الديواني مسك الحبوب وغيرها من منتجات الجهة
وكذلك الحيوانات الحيّة التابعة لهـم .
ويمكـن بمقتضى قرار من وزير المـالية إلزام هؤلاء بمسـك دفتر حسابات يتضمن
آميـات البضائع المذكورة ويكون خاضعا لرقابة أعوان الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون