الفصل 358
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن لإدارة الديوانة في الحالات العاجلة أن تطلب من رئيس
الإذن بإجراء تحفّظيّة على منقولات وعقارات ذوي قبل صدور الحكـم بالإدانة
وبناء على محضر الحجز .
2- تنفّذ الأذون الصادرة بقطع النظر عن الطعون التي تتعرّض لها. ويمكن للمحكمة
الإذن برفع العقلة إذا ما قدّم المعقول عليه ضمانا يعتبر آافيا .
كل مطلـب في رفع العقلة يرجـع بالنظر إلى المحكمة المتعهدة .
3- ترفـع آليا في صـورة صدور بالبراءة أو انقراض
العمومية
الإذن بإجراء تحفّظيّة على منقولات وعقارات ذوي قبل صدور الحكـم بالإدانة
وبناء على محضر الحجز .
2- تنفّذ الأذون الصادرة بقطع النظر عن الطعون التي تتعرّض لها. ويمكن للمحكمة
الإذن برفع العقلة إذا ما قدّم المعقول عليه ضمانا يعتبر آافيا .
كل مطلـب في رفع العقلة يرجـع بالنظر إلى المحكمة المتعهدة .
3- ترفـع آليا في صـورة صدور بالبراءة أو انقراض
العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون