الفصل 256
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتمثل الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
المنصوص عليه بالفقرة الأولى من بالفصل 252 من هذه المجلة في الطرح من مبلغ المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التوريد المتعلقة ببضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك، مبلغ
المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد التي كان من المفروض أن توظف على بضائع
التصدير إذا ما وقع توريد هذه الأخيرة من بلد المأتى الذي اجري فيه المبادلة بالمثيل .
2- يحتسب المبلغ الواجب طرحه بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل حسب نوع
البضاعة ووفق نسب المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح وضع
بضائع التعويض للاستهلاك .
3- أن القيمة لدى الديوانة التي تؤخذ بعين الاعتبار لبضائع التصدير لتطبيق ما جاء
بالفقرة الأولى من هذا الفصل هي قيمة تلك البضائع زمن تحديد القيمة لدى الديوانة لبضائع
التعويض يتم احتسابها بالطرح من القيمة لدى الديوانة لبضائع التعويض جملة المصاريف
المقدرة لإجراء الإصلاح أو التعديل أو الإعادة إلى الحالة الأولى بما في ذلك عند الاقتضاء
جزء مصاريف الإرسال المتعلق بكلفة إصلاح أو تعديل بضائع التعويض أو إعادتها لحالتها
الأولى .
4- عندما تنتفع بضائع التوريد بنظام تعريفي تفاضلي تكون نسبة المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد الواجب اعتمادها لضبط المبلغ الذي يتعين طرحه حسب الفقرة
الأولى من هذا الفصل هي النسبة التي يمكن توظيفها على بضائع التصدير إذا ما توفرت فيها
الشروط التي بمقتضاها يمكن منح النظام التفاضلي المذكور
المنصوص عليه بالفقرة الأولى من بالفصل 252 من هذه المجلة في الطرح من مبلغ المعاليم
والأداءات المستوجبة عند التوريد المتعلقة ببضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك، مبلغ
المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد التي كان من المفروض أن توظف على بضائع
التصدير إذا ما وقع توريد هذه الأخيرة من بلد المأتى الذي اجري فيه المبادلة بالمثيل .
2- يحتسب المبلغ الواجب طرحه بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل حسب نوع
البضاعة ووفق نسب المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح وضع
بضائع التعويض للاستهلاك .
3- أن القيمة لدى الديوانة التي تؤخذ بعين الاعتبار لبضائع التصدير لتطبيق ما جاء
بالفقرة الأولى من هذا الفصل هي قيمة تلك البضائع زمن تحديد القيمة لدى الديوانة لبضائع
التعويض يتم احتسابها بالطرح من القيمة لدى الديوانة لبضائع التعويض جملة المصاريف
المقدرة لإجراء الإصلاح أو التعديل أو الإعادة إلى الحالة الأولى بما في ذلك عند الاقتضاء
جزء مصاريف الإرسال المتعلق بكلفة إصلاح أو تعديل بضائع التعويض أو إعادتها لحالتها
الأولى .
4- عندما تنتفع بضائع التوريد بنظام تعريفي تفاضلي تكون نسبة المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد الواجب اعتمادها لضبط المبلغ الذي يتعين طرحه حسب الفقرة
الأولى من هذا الفصل هي النسبة التي يمكن توظيفها على بضائع التصدير إذا ما توفرت فيها
الشروط التي بمقتضاها يمكن منح النظام التفاضلي المذكور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون