الفصل 348
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 304 من هذه المجلة، لا يمكن لمالكي الأشيـاء المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بإرجاعها ولا يمكـن للدائنين ولو آانوا من ذوي الامتياز المطالبة بثمن تلك الأشياء سـواء كان ذلك مؤمّنا أم لا، غير أنّه يمكـن لهؤلاء المالكين والدائنين الرجوع على مرتكبي المخالفات والجنح الديوانية عند الاقتضاء .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون