الفصل 293
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قادة السفن الذين يضطرون إلى الرسو بسبب زوابع بحـرية أو غيرها من الحـالات الطارئة أن يبرّروا هذا الرسو بتقديم خلال الأربعـة وعشرين ساعة من وصولهم إلى الميناء وأن يتقيّدوا بأحكام الفصل 69 . من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون