الفصل 213
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ في إطار مناولة بين عدة مؤسسات
تعمل كلّ واحدة منها تحت أحد أنظمة التحويل شريطة أن تكون الوجهة النهائية للبضائع
المناولة هي . التصدير
يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات
أخرى تكون فيها البضائع المناولة موجّهة للاستهلاك، ويضبط الترخيص طرق
إنجاز هذه العمليات .
تعمل كلّ واحدة منها تحت أحد أنظمة التحويل شريطة أن تكون الوجهة النهائية للبضائع
المناولة هي . التصدير
يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات
أخرى تكون فيها البضائع المناولة موجّهة للاستهلاك، ويضبط الترخيص طرق
إنجاز هذه العمليات .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون