الفصل 202
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- في صـورة وضع المنتـجات التعـويضية للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات
المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتهـا عند وضـعها تحت نظام التحويل للتصدير
الجزئي وعلى أسـاس آمية هذه البضـائع الداخلة في تصنـيع المنـتجات التعويضية عند
وضعـها للاستـهلاك .
2- تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل
تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء قيمة
البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه
المجلة
المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتهـا عند وضـعها تحت نظام التحويل للتصدير
الجزئي وعلى أسـاس آمية هذه البضـائع الداخلة في تصنـيع المنـتجات التعويضية عند
وضعـها للاستـهلاك .
2- تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل
تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء قيمة
البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه
المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون