الفصل 134
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يخضـع شحن البضائـع المعدّة للتصدير وكذلك إعادة شحنها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها :
أ- بالفصلين 70 و71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلٌّق بعملية تصدير عن طريق البحر.
ب- بالفصـل 71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلّق بعملية تصدير عن طريق الجوّ .
أ- بالفصلين 70 و71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلٌّق بعملية تصدير عن طريق البحر.
ب- بالفصـل 71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلّق بعملية تصدير عن طريق الجوّ .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون