الفصل 230
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن في إطار نظام التحويل الفعّال القيام بعملية تصدير مؤقت لكلّ أو لبعض من
المنتجات التعويضية أو لبضائع على حالتها قصد إجراء تحويل تكميلي لها خارج التراب
الديواني، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح الديوانة، طبقا لشروط نظام
التحويل غير الفعال
2- عندما يتمّ الوضع للاستهلاك لبضائع تمّت إعادة توريدها، يتم احتساب المعاليم
والأداءات المستوجبة آالتالي :
ـ المعاليم والأداءات المستوجبة على المنتجات التعويضية أو البضائع المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذا الفصل ، طبقا لأحكام لفصلين 224 و225 . من هذه المجلة
ـ والمعاليم والأداءات المستوجبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تمّ توريدها
بعد إجراء عملية التحويل غير الفعّال خارج التراب الديواني .
المنتجات التعويضية أو لبضائع على حالتها قصد إجراء تحويل تكميلي لها خارج التراب
الديواني، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح الديوانة، طبقا لشروط نظام
التحويل غير الفعال
2- عندما يتمّ الوضع للاستهلاك لبضائع تمّت إعادة توريدها، يتم احتساب المعاليم
والأداءات المستوجبة آالتالي :
ـ المعاليم والأداءات المستوجبة على المنتجات التعويضية أو البضائع المشار إليها بالفقرة
الأولى من هذا الفصل ، طبقا لأحكام لفصلين 224 و225 . من هذه المجلة
ـ والمعاليم والأداءات المستوجبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تمّ توريدها
بعد إجراء عملية التحويل غير الفعّال خارج التراب الديواني .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون