الفصل 364
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يعتبر ماسك البضائع الغش مسؤولا عن الغش .
2- يعفى النـاقلو ون العمومي ون وتـابع هم أو أعوانهم من المسؤولية إذا دلّوا إدارة
الديوانة على الفاعلين الحقيقيين وذلك بتقديم بيانات صحيحة وقانونيّة عمّن آلّفوهم بالنقل
تؤدّي إلى تتبعهم
2- يعفى النـاقلو ون العمومي ون وتـابع هم أو أعوانهم من المسؤولية إذا دلّوا إدارة
الديوانة على الفاعلين الحقيقيين وذلك بتقديم بيانات صحيحة وقانونيّة عمّن آلّفوهم بالنقل
تؤدّي إلى تتبعهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون