الفصل 268
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأعـوان الديوانة أن يتولوا فتح الطرود التي هي قيد الإيداع وفحص محتواها إلا بحضور مالكها أو المرس لـ إليه. وفي صورة تعذر ذلك بحضور شخص يعيّنه رئيس المحكمة الابتـدائية الراجع له بالنظـ ـر ترابيا مك تب الديوانة المعـني وذلك بطـلب من قابـض الديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون