الفصل 284
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط قائمة البضـائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني بمقتضى أمر و يمكن إضافة بضائع أخرى إلى هذه القائمة أو حذف بعض البضائع منها حسب تطوّر تيارات التهريب وحسـب الضرورات الاقتصادية . ويمكن أن تكون هذه القائمة مختلفة إن اقتضى الحال بين مختلف أجزاء المنطقة . ويمكن آلّمـا اقتضت مصلحة سكّان الحدود ذلك إدخـال مرونة وقتيـة على التشريع المقرّر بهذه المجلّة أو إيقاف العمل به بصفة وقتيّة بكامل المنطقة أو بجزء منها وذلك بمقتضـى أمر يتخذ باقتراح من وزير الماليـة وبعد أخذ رأي الوزراء المعنيين .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون