الفصل 60
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكـن لأعـوان الديوانـة أن يفتشوا المنشآت والمعدّات المنتصبة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة في أي وقت آما يمكنهم وسائل النقل التي تستعمل في البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القـاري والمنطقة الاقتصادية الخالصّة وذلك داخل منطقة سلامة تحيط بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وكذلك بالمنطقـة البحرية من النطاق الديواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون