الفصل 118
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن لمصالح الديوانة منح بعض الأشخاص الذين ينشطون في قطاعات لها
خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح
من الديوانة .
2- تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية أو تصاريح مبسّطة أو
تصاريح إجمالية .
– 3 تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح
تكميلي يتم تقديمه لاحقا .
– 4 يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا أو محوصلا.
– 5 تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة
واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية .
– 6 يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم
بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر .
– 7 لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء
الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 . من هذه المجلة
– 8 تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية .
– 9 يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية
خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح
من الديوانة .
2- تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية أو تصاريح مبسّطة أو
تصاريح إجمالية .
– 3 تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح
تكميلي يتم تقديمه لاحقا .
– 4 يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا أو محوصلا.
– 5 تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة
واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية .
– 6 يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم
بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر .
– 7 لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء
الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 . من هذه المجلة
– 8 تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية .
– 9 يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون