الفصل 330
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تختصّ المحاكم الابتدائية المنتصبة للبت في المادة بالنظر في النزاعات التي تتعلق بالامتناع عن دفع المعـاليم وعدم إبراء سندات الإعفاء بكفالة وبصفة عامة في كلّ القضايا الديوانيّة الأخرى ذات الصبغـة المدنيّة والتي لم يسند فيها النظر لغيرها بموجب نصّ خاصّ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون