الفصل 288
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنـع كل إيداع بالمنطقـة الترابية بالنطاق الديوان لبضائعي خاضعة لضـابطة النطاق الديواني إذا لم تتـوفر في الإيداع الشروط المقرّرة بالفصل 289 . من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون