الفصل 231
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم التصريح الديواني المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مقام سند إعفاء
بكفالة يلتزم فيه المنتفع :
أ) بإعادة تصدير البضائع بعد تحويلها أو إعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء
الأجل المحدد لعملية التحويل .
ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للتحويل الفعّال
بكفالة يلتزم فيه المنتفع :
أ) بإعادة تصدير البضائع بعد تحويلها أو إعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء
الأجل المحدد لعملية التحويل .
ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للتحويل الفعّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون