الفصل 130
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن أن يقبل مـن المطالبين بدفع المعاليم والأداءات التي تستخلصها إدارة الديوانة تقديم سندات التزام مضمونة الدفع في أجل 90 يوما لتسديد هذه المعاليم والأداءات .
2- لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف ( 5000 ) دينار .
3- تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تأخير % 6 تساوي وفائض خاص يساوي % 0.3
4- يمكـن للقابض إذا منح تأجيلا في الدفع وفي صورة امتناع أو تأخـر المطالبين بالدفع بعد انتهاء الأجل الممنوح مــن تسديد ما بذمتهم مـن ديون عموميـة أن يستعمل وسائل الجبـر المنصوص عليهـا بالتشريع الجاري به العمل .
5- يمكن دفـع المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على السلـع الموردة بصفـة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية . وتضبط طرق منح واستعمال هذه السندات بمقتضى قرار من وزير المالية
2- لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف ( 5000 ) دينار .
3- تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تأخير % 6 تساوي وفائض خاص يساوي % 0.3
4- يمكـن للقابض إذا منح تأجيلا في الدفع وفي صورة امتناع أو تأخـر المطالبين بالدفع بعد انتهاء الأجل الممنوح مــن تسديد ما بذمتهم مـن ديون عموميـة أن يستعمل وسائل الجبـر المنصوص عليهـا بالتشريع الجاري به العمل .
5- يمكن دفـع المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على السلـع الموردة بصفـة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية . وتضبط طرق منح واستعمال هذه السندات بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون