الفصل 255
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 في حالة التوريد المسبّق، فإن تصدير البضائع المعدّة للتصدير يجب أن ينجز في
أجل شهرين يتمّ احتسابه ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك
لبضائع التعويض .
– 2 غير أنه في حالة وجود ظروف استثنائية مبرّرة يمكن لمصالح الديوانة بناء على
مطلب من المعني بالأمر التمديد في هذا الأجل في حدود معقولة
أجل شهرين يتمّ احتسابه ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك
لبضائع التعويض .
– 2 غير أنه في حالة وجود ظروف استثنائية مبرّرة يمكن لمصالح الديوانة بناء على
مطلب من المعني بالأمر التمديد في هذا الأجل في حدود معقولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون