الفصل 248
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع المنتجات التعويضية التي تمّت إعادة توريدها عند وضعها للاستهلاك إلى المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصّة بها والجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك . وتكون القيمة لدى الديوانة المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة في هذه الحالة هي قيمة المنتجات التعويضية بعد طرح القيمة لدى الديوانة للمنتجات المصدّرة مؤقتا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون