الفصل 314
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تبطل محاضر الحجز عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية التالية :
ـ سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه ووصف البضائع المحجوزة .
ـ هوية ذي إذا كان معلوما .
ـ هوية الأعوان الذين تولوا الحجز .
2 ـ تبطل محاضر المعاينة عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة
2 من الفصل 311 من هذه المجلة
ـ سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه ووصف البضائع المحجوزة .
ـ هوية ذي إذا كان معلوما .
ـ هوية الأعوان الذين تولوا الحجز .
2 ـ تبطل محاضر المعاينة عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة
2 من الفصل 311 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون