الفصل 81
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب توجيـه البضائع المعدّة للتصدير إلى مكتب ديوانة أو إلى أي مكان أخر تعينه
مصالح الديوانة للتصريح بها بالتفصيل.
- 2 يمنع على الناقلين عبر الحدود البريّة سلوك أي طريق بغاية الابتعاد عن مكاتب
الديوانة أو اجتنابها
مصالح الديوانة للتصريح بها بالتفصيل.
- 2 يمنع على الناقلين عبر الحدود البريّة سلوك أي طريق بغاية الابتعاد عن مكاتب
الديوانة أو اجتنابها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون