الفصل 176
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يخضـع المستـودع العمومي لرقابة مستمرة من مصالح الديوانة ويتعين على صاحب اللزمة تحمل مصاريف الرقابة الديوانية المنجرّة عن ذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون