الفصل 357
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
في صـورة وضع الأختام على السندات والأوراق التابعة للمحاسبين فإنّه يستثنى من ذلك الدفاتر وغيرها من سجلاّت المحاسبة الخاصة بالسنة الجــارية. ويكتفي بإنهاء هذه الدفاتر وتوقيعهــا من قبل القاضي الذي يسلّمها بعد ذلك للعون المكـلّف بمسك المحاسبة بالنيابة ليصبح هذا الأخير ضامنا لها ومؤتمنا عليها لدى المحاكم و يتم التنصيـص على ذلك صلب محضر وضع الأختام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون